الصيمري
391
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
بأس به . وقال مالك : لا يفعل . والمعتمد التحريم الا مع الحاجة ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 106 - قال الشيخ : إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو الزوجة أو وكيلها محرما ، كان النكاح باطلا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : لا تأثير للإحرام في عقد النكاح . قال العلامة في القواعد : والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا . وقول الشيخ أحوط ، وان جاز العمل بمذهب القواعد ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 107 - قال الشيخ : إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله فالعقد صحيح ، لأن الأصل عدم الإحرام ، وبه قال الشافعي ، والأحوط عندي تجديد العقد . والمعتمد الصحة والتجديد أحوط . مسألة - 108 - قال الشيخ : إذا اختلفا ، فقالت : وقع العقد بعد إحرامك وقال : وقع قبله ، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وان ادعت أنه كان حلالا ، وقال : كنت حراما ، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا ، ويسقط الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج . وهذا هو المعتمد ، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية . مسألة - 109 - قال الشيخ : إذا عقد المحرم لنفسه مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما ، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 328 .